پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص136

ويحسن بنا أن نتعرض لاجوبة تلك الامور، واليك ما يلي: أما الاخماس، فهي لا تتعلق الا بالملك، كما هو الظاهر من الادلة الشرعية، وعليه فلا محذور في الالتزام بعدم تعلقها بالمأخوذبالمعاطاة، على القول بكونها مفيدة للاباحة (1).

وأما الزكوات، فلا شبهة في تعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة مع تمام النصاب ومضى الحول عليه، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المأخوذ بالمعاطاة ملكا للاخذ وبين عدمه، لاطلاق الادلة (2)، مثلا إذا اشترى أحد بالبيع المعاطاتي خمسا من الابل ولم يوجد مملك في البين الى أن مضى عليها حول كامل، تعلقت بها الزكاة جزما، وتكون العين مشتركة بين المالك وبين المستحقين للزكاة، بناء على تعلق الزكاة بالعين (3).

1 – ثم الظاهر ان مراد كاشف الغطاء من مورد تعلق الخمس ما إذا اشترى أحد ما يساوي الف درهم مثلا بعشرة دراهم، فبقي عنده الى آخر السنة، ولم يحتج الى صرفه في مؤونة سنته لاستغنائه عنه فيجب عليه اخراج خمسه مع عدم كونه ملكا له، وليس المراد ما زعمه شيخنا المحقق في حاشيته من فرض التكسب بالمعاطاة مرارا عديدة الى آخر السنة، ووجوب الخمس فيما زاد له من ربحها، فاشكل عليه بكونه مسبوقا بالتكسب والتصرف في المال، وهو الملك – المحاضرات 2: 58.

2 – غاية الامر يكون هناك بحث علمي في أن المكلف بالاخراج هو المالك أو المعطي – المحاضرات: 58.

3 – الذي يستفاد من الادلة ان الزكاة متعلقة بالعين وان النصاب مشترك بين المالك وبين المستحقين للزكاة، سواء أكان الاشتراك على نحو الاشاعة أم كان ذلك على نحو الكلي في المعين، وهذا الرأي هو المشهور بين الاصحاب (قدس سرهم)، وهنا احتمالات اخر: 1 – ان الزكاة متعلقة بالذمة من غير ان تتعلق بالعين رأسا.

2 – ان الزكاة متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة، فتكون حالها حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها عن ذلك.

3 – ان الزكاة متعلقة بالعين كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني، وعليه فيكون بيعها التزامابالزكاة في الذمة، كما ان المالك إذا باع عبده الجاني تعلق ارش الجناية بذمته.

ومن هنا اتضح لك الفارق بين الصورتين الاخيرتين.