پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص134

ولاصله، وليس هذا غريب آخر زيادة على غرابة مملكية التصرف (1).

ب – انه يعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، وتترتب عليه جميع آثار الملكية، من الاستطاعة وتعلق الزكاة وحق الديان به، وكونه ارثا للورثة، ووجوب الانفاق منه، وجواز الوصية به، ولو كانت المعاطاة مفيدة للاباحة لزم من ذلك تعلق الامور المذكورة بالمباحات مع انها لا تتعلق بغير الاملاك.

ج – انه إذا باع أحد الشريكين حصته من غير شريكه بالبيع المعاطاتي، تعلق به حق الشفعة، مع انه لا يتعلق الا بالبيع المؤثر في الملكية، ومن هنا لو اباح أحد الشريكين حصته لغيره لم يتعلق به حق الشفعة.

د – تعلق حق المقاسمة بذلك، ومثاله انه إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص آخر بالبيع المعاطاتي جاز للمشتري ان يطالب المقاسمة من الشريك الاخر، وعليه فان قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فلا محذور فيه، وان قلنا بانها لا تفيد الا الاباحة الخالصة، لزم منه ثبوت حق المقاسمة لغير الملاك.

ه‍ – ان الرباء يجري في البيع المعاطاتي كما يجري في البيع اللفظي،وعليه فان قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية كان ذلك موافقا للقواعد الشرعية، وان قلنا بانها تفيد الاباحة لزم من ذلك جريان الرباء في المباحات، ومن الواضح ان ذلك تأسيس فقه جديد.

و – انه لو كانت المعاطاة مفيدة الاباحة، لزم من ذلك ان يتصف الاخذ بالمعاطاة بصفة الفقر، ولو كان المأخوذ بذلك يكفي مؤونته ومؤونة عياله سنة واحدة، إذا لم يكن عنده مال آخر يكفيه ولعياله حولا كاملا، ولزم ايضا ان لا تزول صفة الغني عن المعطي لكونه مالكا لما أعطاه

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 154.