پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص133

القاعدة الثالثة

نه إذا قيل بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الاباحة، لزمت منه مخالفة القواعد المتسالم عليها في موارد شتى، منها: الف – تعلق الخمس بما في يد أحد المتعاطيين مع أنه ليس بمالك له.

وتوضيح ذلك انه إذا اعطى أحد المتعاطيين دينارا لصاحبه واخذ منه متاعا يساوي أحد عشر دينارا، فانه قد ربح في هذه المعاملة المعاطاتية عشرة دنانير، وإذا بقي هذا الربح الى ان مضي عليه حول كامل، ولم يحصل مملك في البين، كتصرف المشتري في المتاع أو تصرف البائع في الثمن أو تلف أحد العوضين، ثبت فيه الخمس، وعليه فيلزم تعلق الخمس بغير الاملاك، وهو فقه جديد.

وقد يتوهم ان غرض بعض الاساطين من ذلك هو استبعاد تعلق الخمس بالارباح والمنافع الحاصلة من الاتجار بالمأخوذ بالمعاطاة، ولكنه توهم فاسد، فانه مخالف لصراحة كلامه، بديهة أنه ( رحمه الله ) قد فرض مورد الاستبعاد فيما إذا كان العوضان باقيين مع عدم تحقق التصرف مناحد المتعاطيين، ومن البين الذي لا ريب فيه ان حصول الربح بالتجارة لا يخلو عن أحد أمرين على سبيل مانعة الخلو، وهما التصرف وتلف العين ولو حكما.

وحينئذ فلا يتوجه على بعض الاساطين ما ذكره شيخنا المحقق، واليك نصه: أما خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة، فلا محالة يكون حصول الربح مسبوقا بالتكسب والتصرف في المال، فيكون مملكا ل