مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص131
والتحقيق انه إذا كان بناء العاقد قبل مباشرته بايقاع العقد على انشاء نكاح المتعة ولكن نسي ذكر الاجل عند الانشاء وقصد الزواج الدائم، فلا شبهة في أن الواقع حينئذ يكون نكاحا دائميا، وعليه فلا يلزم منه تخلف العقد عن القصد.
إذا كان بناء العاقد على ابقاء عقد المتعة حتى في مقام الانشاء والاشتغال باجراء الصيغة، ومع ذلك نسي ذكر الاجل في مقام التلفظ أو تركه عمدا، فان الظاهر حينئذ بطلان العقد، بداهة أن الزواج الدائم لم يقصد ولم ينشأ، لان الانشاء – كما عرفته مرارا – عبارة عن ابراز الامر النفساني في الخارج، وإذا لم يقصد العاقد الزواج الدائم لم يكن ذلك مبرزا باللفظ، وأما الزواج المنقطع فلا يقع ايضا في الخارج إذ يعتبر في صحته ذكر الاجل على ما نطقت به الروايات (1)، والمفروض انه مفقود في المقام، وهذا بين لا ريب فيه.
القاعدة الثانية
ان القول بالاباحة يلزمه الالتزام باحد أمرين على سبيل مانعة الخلو، وهما الالتزام بأن ارادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة مملكة، والالتزام بأن التصرف بنفسه من المملكات، وكلا الامرين بعيد جدا، بداهة أن المالك لم يقصد الا تمليك ماله من الاول، وعليه فالالتزام بحصول الملكية بتصرف غير المالك أو بارادته التصرف من دون ان يكون ذلك مقصودا للمالك بعيد غايته.
1 – عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو اقل أواكثر، قال: إذا كان ثبتا معلوما الى اجل معلوم (الكافي 5: 459، التهذيب 7: 266، الاستبصار 3: 151، عنهم الوسائل 21: 58).