مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص130
وعليه فقصد البائع كون العقد لنفسه أو لغيره خارج عن حدود البيع،واذن فلا يوجب ذلك تخلف العقد عن القصد بوجه، نعم مع عدم اجازة المالك يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، ولكنه بعيد عن تخلف العقد عن القصد الذي هو محل الكلام في المقام.
د – بيع الغاصب المال المغصوب لنفسه، فقد ذكر جمع كثير (1) أن البيع يقع عن المالك فضولا وتتوقف صحته على اجازته، مع أن المقصود وهو كونه للبائع لم يقع، والواقع وهو وقوع البيع عن المالك غير مقصود.
والجواب عن ذلك ما أشرنا إليه آنفا، من ان البيع انشاء تبديل عين بعوض في جهة الاضافة، ومن الظاهر أن قصد وقوعه عن المالك أو عن البائع خارج عن حدوده، وسيأتي التعرض لهذه المسألة في البحث عن بيع الفضولي، نعم لو كان شأن المالكين في البيع شأن الزوجين في عقد الزواج لكان ما ذكره المصنف من النقض – على قول بعض الاساطين – صحيحا، ولكن الامر ليس كذلك.
ه – ان العاقد إذا ترك ذكر الاجل في نكاح المتعة كان ذلك زواجا دائميا، وقد ذكر هذا في موثقة ابن بكير (2)، وأفتى به جمع من الفقهاء (قدس سرهم) (3)، مع أن المقصود وهو نكاح المتعة لم يقع، والواقع وهو نكاح الدائم غير مقصود.
1 – منهم العلامة في المختلف 5: 55، والتحرير 2: 142، والقواعد 1: 124، وغيرها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 69، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 27، راجع مقابس الانوار: 130.
2 – قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمي الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات (الكافي 5: 456، التهذيب 7: 262، عنهما الوسائل 21: 47).
3 – راجع مسالك الافهام 7: 447، كشف اللثام 2: 55.