مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص129
أن ما قصد – وهو العقد المقيد بالشرط الفاسد – غير واقع، والواقع الذي هو ذات العقد لم يقصد، نعم إذا قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد لم يتوجه هذا النقض على بعض الاساطين، ولكن التحقيق خلافه،ويأتي تفصيل ذلك في مبحث الشروط ان شاء الله.
والتحقيق ان الشرط قد يكون قيدا لاصل العقد، بحيث يكون الانشاء معلقا على حصول الشرط، بأن قال البائع: بعتك المتاع الفلاني ان قدم الحاج والا فلا ابيع، وقد يكون الشرط التزاما آخر في ضمن الالتزام العقدي من دون ان يكون الملتزم به قيدا لاصل العقد، وعلى الاول فالتعليق يوجب فساد العقد وان لم يكن الشرط فاسدا، لقيام الاجماع على بطلان التعليق في العقود، وعلى الثاني فالالتزام بصحة العقد مع فساد الشرط لا يستلزم تخلف المقصود عن القصد، وتفصيل الكلام في محله.
ج – انه إذا باع الانسان ما يملكه مع ما لا يملكه، بأن ضم مال نفسه الى مال غيره وباعهما من شخص واحد في صفقة واحدة، فانه لا شبهة في صحة هذا البيع عند المحققين، مع ان ما هو مقصود للمتبايعين لم يقع في الخارج وما هو واقع فيه غير مقصود لهما.
والجواب عن ذلك: ان البيع المذكور وان كان واحدا بحسب الصورة ولكنه منحل الى بيعين، غاية الامر ان أحدهما صحيح منجزا والاخر صحيح مشروطا باجازة المالك، والسر في ذلك ان حقيقة البيع متقومة بانشاء تبديل شئ من الاعيان بعوض في جهة الاضافة كما تقدم (1)، ومن البديهي الذي لا ريب فيه ان هذا المعنى لا ربط له بقصد المالكين ومعرفتهما.
1 – راجع مبحث حقيقة البيع وتعريفه.