مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص126
الجنايات، خارج عن حدود المستثنى والمستثنى منه تخصصا لا تخصيصا (1).
كلام بعض الاساطين حول المعاطاة
قوله ( رحمه الله ): ولذا ذكر بعض الاساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالاباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة (2).
أقول: يحسن بنا ان نبحث حول كلامه، لكي يتضح لنا ان القول بالاباحة مع قصد الملك من التعاطي هل يستلزم تأسيس قواعد جديدة أم لا.
1 – قد اغفل المصنف الاستدلال على مقصوده بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، المائدة: 2،مع انه استدل به – فيما سيأتي قريبا – على أصالة اللزوم في العقود.
والوجه في ذلك ان الاية انما تدل على لزوم العقد دلالة مطابقية، بداهة أن الامر بالوفاء بالعقد ارشاد الى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ، وإذا دلت الاية على لزومه بالمطابقة دلت على صحته بالالتزام، إذ لا معنى لفساد العقد مع لزومه، ومن البين الذي لا ريب فيه ان المعاطاة عقد بالحمل الشايع، فتكون مشمولة لعموم الاية.
ولكن ذكر المصنف فيما سيأتي قريبا: ان الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الاساطين في شرح القواعد، وعلى هذا فيكون الاجماع قرينة منفصلة على عدم شمول الاية للمعاطاة من حيث الدلالة المطابقية، وقد ثبت في محله ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، وعليه فإذا سقطت دلالة الاية بالمطابقة على لزوم المعاطاة سقطت دلالتها الالتزامية على صحتها.
واذن فتنصرف الاية الكريمة عن المعاطاة وتختص بالعقود اللفظية، وهذا بخلاف آيتي حل البيع والتجارة عن تراض، فانهما تدلان على صحة البيع بالمطابقة وعلى لزومه بالالتزام، ومن البديهي ان سقوط الدلالة الالتزامية لا تضر بالدلالة المطابقية، هكذا ينبغي ان يحرر المقام، لا على الوجه الذي ارتكبه غير واحد من المحشين.
2 – شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء (مخطوط): 50.