مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص125
السلطنة احيانا كما في المحجور، ولكن السلطنة المطلقة لا تنفك عن الملكية عرفا.
ولا يخفى عليك انه يجري في هذا الوجه جميع ما تقدم من النقض والابرام حول الوجه الثاني من وجهي الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية.
وقد ذكر المحقق صاحب البلغة انه لو كان الاستثناء في آية التجارة عن تراض متصلا لزم من ذلك أما القول بالنسخ أو القول بكثرة التخصيص المستهجن، بداهة أن اسباب حل الاكل ليس منحصرا بالتجارة عن تراض، بل يحل ذلك بالهبات والوقوف والصدقات والوصايا واروش الجنايات وسائر النواقل الشرعية والاباحات، سواء أكانت الاباحة مالكية أم كانت شرعية، واذن فلا ملازمة بين أكل المال بالباطل وبين مالا يكون تجارة عن تراض – انتهى ملخص كلامه.
ويتوجه عليه: ان جملة من الامور التي ذكرها المحقق المزبور ليست مقابلة للتجارة عن تراض بل هي قسم منها كالهبات التي منها الصدقات المستحبة والوصايا، بناء على اعتبار القبول فيها وسائر النواقل الشرعية كالاجارة والجعالة ونحوهما، وجملة منها وان كانت خارجة عن حدود التجارة عن تراض، كالوقوف والاباحات والوصايا، بناء على عدم اعتبار القبول فيها، ولكن الالتزام بخروجها عن ذلك لا يستلزم كثرة التخصيص، بداهة أن الباقي تحت العام اكثر من الخارج.
ويضاف الى ما ذكرناه ان المستثني منه في الاية انما هو أكل مال غيره بعنوان التملك، بأن يتملك الانسان باختياره مال غيره بغير التجارة عن تراض، وما لا يكون كذلك كالوقوف والزكوات والاخماس والمال الموصي به وصية تملكيه، بناء على عدم اعتبار القبول فيها، واروش