مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص124
وعليه فلا يمكن التمسك بها فيما لا يعد في العرف من الاسباب الباطلة، ولا من التجارة عن تراض، بل تكون الاية بالنسبة إليه مهملة.
ولكن يمكن اثبات دلالة الاية على الحصر حينئذ بالقرينة المقامية، بدعوى ان الله تعالى بصدد بيان الاسباب المشروعة للمعاملات وتمييز وجهها الصحيح عن وجهها الباطل، ولا ريب ان الاهمال مما يخل بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الاية بالقرينة المقامية.
واذن فالاية مسوقة لبيان حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات في التجارة عن تراض، سواء أكان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، وعلى كلا التقديرين فتدل الاية بالمطابقة على صحة البيع المعاطاتي وكونه مفيدا للملك، فان عنوان التجارة عن تراض ينطبق عليه عرفا.
ومما يؤيد كون الاية راجعة الى بيان اسباب المعاملات، تطبيقها في بعض الروايات على القمار، باعتبار كونه من الاسباب الباطلة (1).
الوجه الثاني: ان يراد من الاكل في الاية الكريمة التصرف، أيلا تتصرفوا في أموال الناس بالاسباب الباطلة فانه حرام الا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض.
وعليه فتدل الاية بالمطابقة على حلية التصرفات تكليفا – التي تترتب على التجارة عن تراض – و تدل على حصول الملكية من أول الامر بالملازمة العرفية، لما عرفت عند الاستدلال باية حل البيع على المقصود، من ان السلطنة التكليفية على جميع التصرفات في شئ كاشفة عرفا عن مالكية المتصرف لرقبة هذا الشئ، وان كانت الملكية تنفك عن
1 – عن زياد بن عيسي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: ولا تأكلوا بموالكم بالباطل، فقال: كانت قريش تقامر الرجل باهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك (الكافي 5: 122، عنه الوسائل 17: 164).