مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص122
أن نتمسك بدليل السلطنة لاثبات مشروعية المعاطاة في الشريعة المقدسة.
وقد اتضح لك من توضيح كلام المصنف الفارق بين هذا الوجه وبين سابقه، حيث ان العموم في الوجه الاول باعتبار الكمية والكيفية، وفي الوجه الثاني باعتبار الكمية فقط.
ويرد عليه ان الالتزام بهذا الوجه يقتضي ايضا ان تكون الرواية في مقام التشريع، وعليه فيجوز التمسك بعموم النبوي في أي مورد شككنا في جواز نوع خاص من السلطنة، كالشك في جواز أكل لحم الارنب ونحوه، وهذا خلاف الظاهر من الرواية حسب المتفاهم العرفي، ولاجل ذلك لم يتمسك به أحد في امثال ذلك، ومن هنا ذكروا ان دليل السلطنة لم يرد في مقام التشريع، بل انما ورد لاثبات السلطنة للمالك في الجهات المشروعة.
ج – ما هو التحقيق من ان دليل السلطنة يتكفل ببيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات وليس لغيره ان يزاحمه في ذلك، وعليه فشأندليل السلطنة شأن الاوامر المسوقة لبيان اصل الوجوب، من غير نظر فيها الى تعيين الواجب من حيث الكم والكيف.
وعلى الجملة ان دليل السلطنة لا يدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات، بحيث لو منع الشارع عن التصرف فيها من ناحية خاصة كان ذلك مخصصا لعموم الحديث.
وقد تجلى لك من ذلك انه لو شك في جواز تصرف خاص، كالبيع المعاطاتي أو جواز الاعراض عن مال معين، فانه لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة.