مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص121
الف – ان يراد من الحديث تسلط الناس على كل تصرف من انحاء التصرفات كما وكيفا، وعليه فإذا شككنا في جواز تصرف خارجي أو اعتباري من حيث الوضع والتكليف تمسكنا بالحديث المزبور لاثبات مشروعية ذلك، ولكن يرد عليه: أولا: ان الالتزام بهذا الوجه يقتضي ان يكون النبوي في مقام التشريع، بأن يدل على جواز كل تصرف لم تثبت مشروعيته من ناحية الشارع، وعلى هذا فإذا شككنا في جواز تصرف تكويني، كالاكل والشرب، أو اعتباري، كالبيع المعاطاتي ونحوه، تمسكنا بالنبوي لاثبات مشرعية ذلك التصرف، ومن البديهي انه لم يقل به متفقه فضلا عن الفقيه.
ثانيا: ان هذا الوجه يقتضي الالتزام بمشروعية غير واحد من المحرمات الالهية، كأكل جملة من الاطعمة المحرمة، وشرب جملة من الاشربة المحرمة، ولبس جملة من الالبسة المحرمة التي هي مملوكة للمتصرف، فان النسبة بين دليل السلطنة وبين ادلة بعض المحرمات هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان، فيرجع الى أصالة الاباحة، مع ان هذا ضروري البطلان، والمتحصل من ذلك ان الوجه المزبور لا يمكن الالتزام به.
ب – ما ذكره المصنف، وحاصله ان عموم الحديث انما هو باعتبارانواع السلطنة، كالبيع والاجارة والهبة والصلح وغيرها، وإذا شككنا في مشروعية نوع منها، كالمزارعة والمضاربة والمساقات مثلا، تمسكنا بعموم الحديث ونحكم بثبوت السلطنة هنا ايضا، وأما إذا علمنا بمقدار السلطنة وكميتها، بأن قطعنا بأن سلطنة خاصة نافذة في حق شخص كبيع ماله من غيره ولكن شككنا في كيفية هذه السلطنة وان هذا البيع هل يوجد بالتعاطي أم لا بد فيه من القول الدال عليه، فانه حينئذ لا يجوز لنا