پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص117

وعليه فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك والتجائه الى القول بالملكية التقديرية.

قيل: ان جواز التصرف شرعا لا يلازم حصول الملكية، كما ان الشارعقد حكم بجواز التصرف في أموال الناس عند الضرورة والمجاعة من غير ان يكون ذلك ملكا للمتصرف، نعم التصرفات المتوقفة على الملك تكشف عن تحقق الملك آنا ما قبل التصرف لاجل الجمع بين الادلة.

والجواب عن ذلك: ان التصرفات التي حكم بحليتها في الاية المباركة هي التصرفات المترتبة على البيع، ومن الواضح ان التصرف المترتب على البيع تصرف مالكي، وجواز التصرف المالكي يكشف عن الملكية كشفا قطعيا، وعليه فدليل حلية البيع يدل على حلية التصرف بالدلالة المطابقية وعلى حصول الملكية من أول الامر بالدلالة الالتزامية.

وأما الالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف، فلازمه الالتزام بجواز التصرفات المتوقفة على الملك بغير عنوان المالكية مع فرض تحقق البيع في الخارج، وهذا بعيد عن مدلول الاية حسب ما يفهمه أهل العرف من الكلام.

قيل: ان الاية لا دلالة فيها على تأثير البيع في الملكية اصلا، إذ المفروض ان الحل قد تعلق بالتصرف ومن الواضح انه إذا اريد من التصرف المزبور التصرف المالكي لزم منه تعرض الحكم لاثبات موضوعه، وهو أمر غير معقول.

والجواب عنه: ان الحل في الاية وان تعلق بالتصرف ابتداء – على رأي المصنف – الا أن احلال التصرف يكشف عن حصول الملكية، ولا يلزم من ذلك تعرض الحكم لايجاد موضوعه، نعم إذا قلنا بتحقق الملكية من ناحية جواز التصرف لزم منه تكفل الحكم باثبات موضوعه، ولكنه بعيد عما نحن فيه.