مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص115
ان المراد من حلية البيع في الاية الكريمه انما هو الحلية التكليفية، لمقابلتها مع حرمة الرباء الظاهرة في الحرمة التكليفية، ومن الواضح ان الحلية التكليفية لا يصح تعلقها بالبيع لانه انشاء تمليك عين بمال، وحلية ذلك لا تحتاج الى البيان، وعليه فلابد من الالتزام بتعلق الحل في الاية بالتصرفات المترتبة على البيع، وحينئذ فتدل الاية على حلية التصرفات بالمطابقة وعلى حلية البيع بالالتزام.
ومن هنا ظهر انه لا يمكن ان يراد من قوله تعالى: واحل الله البيعالحلية الوضعية، لكي تدل الاية على صحة البيع دلالة مطابقية، وبما ان المعاطاة من افراد البيع عرفا فتكون مشمولة للاية.
وعليه فالحلية في الاية الشريفة لا تدل على حصول الملكية، بل انما تدل على اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والعتق والوطي والايصاء.
ومن البين الذي لا ريب فيه ان اباحة هذه التصرفات انما تستلزم الملك في غير مورد المعاطاة من ناحية الاجماع على وجود الملازمة بينهما، وأما المعاطاة فالقائلون بعدم افادتها الملك قد حكموا بافادتها الاباحة على وجه الاطلاق حتى صرح الشهيد الثاني في المسالك (1) بأن من أجاز المعاطاة قد سوغ جميع التصرفات، غاية الامر ان الالتزام باباحة جميع التصرفات يقتضي الالتزام بسبق الملك آنا ما على التصرفات الموقوفة على الملك، ولا يقتضي ذلك الالتزام بسبق الملك من أول الامر، لكي يتوهم ان مرجع هذه الاباحة ايضا الى الملك.
وقد اتضح لك من ذلك فساد ما قيل من انه لا وجه للالتزام بالملكية التقديرية، إذ لو كانت المعاطاة مؤثرة في الملكية لاثرت فيها من أول
1 – مسالك الافهام 1: 169.