پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص114

تحققه في الخارج، واذن فتدل الاية الكريمة دلالة مطابقية على جواز البيع تكليفا وعلى نفوذه وضعا، ومن الواضح الذي لا خفاء فيه ان المعاطاة بيع فتكون مشمولة للاية، واذن فلا يتوجه عليه أي محذور من المحاذير، والله العالم.

وقد ذكر بعض مشايخنا المحققين انه لا شبهة في دلالة الاية بالمطابقة على الصحة، نظرا الى ان الحلية أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصلاة حلت الصلاة فيه، أي جازت، ووقعت في محلها، فالحلية منسوبة الى نفس البيع بما هو تسبب الى الملكية، والمراد – والله العالم – انه تعالى احله محله واقره مقره، ولم يجعله كالقمار بحكمالعدم، وأما جعله من الحل في قبال الشد – بمعنى انه لم يصد عنه وجعله مرخي العنان في تأثيره – فغير وجيه، لان الحل في قبال الشد يتعدي بنفسه بخلاف أحل من الحلول (1).

ويرد عليه ان أحل من الحلول، وان وقع في الاستعمالات العرفية الصحيحة الفصيحة، بل في الكتاب المجيد (2) الا أن هذا المعنى لا يناسب الحل بمعنى الاطلاق والارسال الذي ورد في الايات التي تقدمت الاشارة إليها قريبا، وورد ايضا في استعمالات أهل العرف واللغة كثيرا.

وتتأكد ارادة هذا المعنى الثاني فيما إذا استعمل لفظ الحل في مقابل كلمة التحريم، كما في قوله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا، ووجه التأكد ان الحل إذا اخذ بمعنى الحلول كان مقابله الازالة لا التحريم.

الوجه الثاني ما ذكره المصنف، وحاصله:

1 – حاشية المكاسب للمحقق الكمباني: 25.

2 – قال الله تعالى: واحلوا قومهم دار البوار، ابراهيم: 28.