پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص113

واذن فلا وجه للمناقشة في شمول لفظ الحل للحلية الوضعية والتكليفية معا بعدم وجود الجامع بينهما، وهذا واضح لا ريب فيه.

ثم ان الحل قد يتعلق بالاعيان الخارجية، وقد يتعلق بالافعال الخارجية، وقد يتعلق بالامور الاعتبارية المبرزة بمبرز خارجي، وعلى الاول فلا يصح الكلام الا بالتقدير للدلالة الاقتضائية وصيانة لكلام المتكلم عن اللغوية.

ومن هذا القبيل قوله تعالى: احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات (1)، فان متعلق الحل في هذه الاية انما هو المطاعم والمآكل والمناكح، ومن الواضح انه لا معنى لحلية هذه الامور بنفسها بل المراد من حليتها انما هو حلية ما تعلق بها من الافعال المناسبة لها من الاكل والشرب والنكاح.

وعلى الثاني فلا شبهة في صحة الكلام بلا احتياج الى التقدير، ومنه قوله تعالى: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (2)، وكذلك الحال في الثالث، ومثاله ان يتعلق الحل بالمعاملات التي هي الاعتبارات النفسانية المظهرة بمبرز خارجي، فانها بنفسها قابلة للحلية وضعا وتكليفا من دون احتياج الى التقدير، ومن ذلك قوله تعالى: واحل الله البيع.

ولا يخفى عليك ان هذه الصور الثلاث التي ذكرناها في استعمالات كلمة الحل جارية بعينها في استعمالات كلمة التحريم ايضا، طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة.

والمتحصل من جميع ما بيناه ان معنى قوله تعالى: واحل الله البيع هو ان الله قد رخص في ايجاد البيع واطلقه وارسله، ولم يمنع عن

1 – المائدة: 5.

2 – البقرة: 187.