مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص112
2 – الاستدلال بآية: أحل الله البيع
قوله تعالى: احل الله البيع وحرم الربا (1)، وتقريب الاستدلال بهذه الاية على أن المعاطاة تفيد الملكية بوجهين: الوجه الاول: انها تدل على صحة البيع المعاطاتي بالدلالة المطابقية، لان معنى الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، ويعبر عنه في لغة الفارس بكلمة: باز داشتن، ويقابله التحريم، فانه بمعنى المنع والحجر، ولا ريب ان الحل بهذا المعنى يناسب الحلية الوضعية والتكليفية كلتيهما.
وعليه فكما يصح استعمال لفظ الحل في خصوص الحلية الوضعية أو التكليفية كذلك يصح استعماله في كلتيهما معا، ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والقرائن، وهكذا الحال في لفظ التحريم الذي هو مقابل الحل، فانه يعم التحريم الوضعي والتحريم التكليفي كليهما، وارادة خصوص أحدهما دون الاخر في بعض الموارد من ناحية القرائنالحالية أو المقالية.
1 – البقرة: 274.
هذا هو الوجه الثاني مما استدل به على افادة المعاطاة للملك، قد يجعل متعلق التحليل في الاية التصرفات المترتبة على البيع كما صنعه المصنف، لانه استظهر منه الحلية التكليفية، وحيث لم يكن موهم لحرمة البيع تكليفا حتى إذا كان فاسدا ليصح التصريح بحليته، فالتزم بتعلقه بالتصرفات واقعا، وانما اسند الى البيع لفظا من باب المجاز في الاسناد لان البيع سبب لها، أو من باب الاضمار والمجاز في الحذف، فاستند في الاستدلال بالاية على صحة البيع على الدلالة الالتزامية، فان جواز جميع التصرفات مستلزم شرعا لثبوت الملك وصحة البيع، ثم وقع في الاشكال من حيث ان جواز التصرفات تكليفا لازم اعم للملك، ولذا قالوا بثبوته الملك ولم يتخلص من الاشكال – المحاضرات 2: 48.