پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص110

بالاباحة إذا كان مرادهم من ذلك الاباحة المالكية لا الاباحة الشرعية، وقد عرفت كونها شرعية، وموضوعها التعاطي الخارجي المقصود به الملك، وقد حكم بها الشارع عند تحقق موضوعها، كما حكم باباحة أموال الناس للمضطرين عند المخمصة والمجاعة.

وقد اتضح لك مما بيناه ان ما ارتكبه صاحب الجواهر (1)، من حمل كلمات القائلين بالاباحة على فرض قصد المتعاطيين الاباحة المصطلحة انما هو ناشئ من الغفلة عن مدرك الاقوال في المعاطاة.

ثم إذا قلنا بكون المعاطاة معاملة مستقلة، كما حكاه السيد عن الشيخ الكبير، كان ذلك خارجا عن حدود البيع المعاطاتي الذي هو مورد بحثنا، وتدل على صحته آية التجارة عن تراض.

ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية

قوله ( رحمه الله ): وذهب جماعة (2) تبعا للمحقق الثاني الى حصول الملك ولا يخلو عن قوة.

أقول: يقع البحث هنا تارة في أن المعاطاة تفيد الملكية، واخرى في أن الملكية الحاصلة بالمعاطاة هل هي ملكية لازمة أم هي ملكية جائزة،وسيأتي الكلام في الجهة الثانية.

أما الجهة الاولى فيمكن الاستدلال عليها بوجوه شتى:

1 – جواهر الكلام 22: 224.

2 – منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 139، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 3: 48، والمحدث البحراني في الحدائق 18: 350، والمحقق النراقي في المستند 2: 361، ونفى عنه البعد المحقق السبزواري في الكفاية: 88.