مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص107
في المبسوط من المنع عن وطي الجارية المهداة بالهدية الخالية عن الايجاب والقبول اللفظين (1).
6 – ان المعاطاة معاملة فاسدة، وهذا الرأي نسب الى العلامة في نهايته (2)، ولكن حكي رجوعه عن ذلك في كتبه المتأخرة (3)، بل لم يوجد له موافق في هذا الرأي، على أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به.
7 – ما ذكره السيد في حاشيته، واليك نص عبارته: انها معاملة مستقلة مفيدة للملكية، وليست بيعا، وان كانت في مقامه حكي عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر (قدس سره) (4).
مدارك الاقوال في المعاطاة
لا شبهة في فساد المعاملة المعاطاتية إذا لم يقم دليل على صحتها أو على افادتها الاباحة الشرعية، وستعرف قريبا قيام الدليل على كونها بيعا.
ثم ان مقتضي الاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه هو القول بأن المعاطاة بيع لازم، لان البيع – كما تقدم – هو الاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي، سواء في ذلك كون المظهر فعلا وكونه قولا، وعليه فالمعاطاة بيع عرفي بالحمل الشايع، فتكون مشمولة لتلك العمومات والاطلاقات، واذن فلا وجه للمناقشة فيما نسب الى المفيد من ان المعاطاة تفيد الملكية اللازمة.
1 – المبسوط 3: 315.
2 – نهاية الاحكام 2: 449.
3 – كما في التحرير 1: 164.
4 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 67.