مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص106
كان الغرض من ذلك بيان الفارق بين القرينة اللفظية وغيرها فهو فاسد لعدم الدليل على الفرق بينهما (1).
3 – ان المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، وانما تصير لازمة بذهاب احدى العينين، وقد اخترع هذا الرأي المحقق الثاني (2)، وشيد أركانه في محكي تعليقته على القواعد بما لا مزيد عليه، وحمل عليه كلمات القائلين بأن المعاطاة تفيد الاباحة.
وهذا الرأي وان لم يكن بعيدا في نفسه الا أنه غريب عن مساق كلمات القائلين بالاباحة.
4 – ان المعاطاة تفيد اباحة جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك مع بقاء كل من العينين على ملك صاحبه، الا أنه يحصل الملك اللازم بتلف احدى العينين أو بما هو بمنزلة التلف، بل في المسالك ان كل من قال بالاباحة قال باباحة جميع التصرفات (3).
5 – انها تفيد اباحة جميع التصرفات، الا ما يتوقف على الملك، كالوطي والعتق والبيع.
وهذا هو المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد (4)، وينطبق عليه ما
1 – قيل: انه ثبت اعتبار مطلق اللفظ في لزوم البيع بالاجماع، ومقتضاه انه لا تكفي المعاطاة في ذلك.
والجواب عنه: انه ليس هنا اجماع تعبدي لكي يجب الاخذ به، إذ من المحتمل القريب ان يكون اتفاق الفقهاء على هذا من ناحية الروايات المشعرة باعتبار اللفظ في لزوم البيع، ويضاف الى ذلك ان القائل بعدم اشتراط اللفظ في البيع كثير جدا، ومعه لا مجال لدعوى الاجماع التعبدي في المقام.
2 – جامع المقاصد 4: 58، حاشية الارشاد (مخطوط): 216.
3 – مسالك الافهام 3: 149.
4 – حاشية الارشاد (مخطوط): 216.