پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص105

2 – اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا، وقد حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه (1) ثم استجوده، الا انه عقبه بأنه مخالف لمقتضي الاصل (2).

والتحقيق انه ان كان الغرض من الاشتراط المزبور ان المعاطاة لا تكون بيعا الا بالقرينة الخاصة، والا فهي اعم من البيع وغيره، فهو متين، وان

1 – هو السيد الحسن بن السيد جعفر، على ما في مفتاح الكرامة 4: 156، وقد حكاه الشهيد الثاني عنه بلفظ: وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك، المسالك 3: 147.

2 – قد حكي هذا الرأي في الحدائق (18: 355) عن جماعة من متأخرى المتأخرين كالمولي المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد، والمحدث القاساني في المفاتيح، والفاضل السبزواري في الكفاية، وحكاه ايضا عن جماعة من المحدثين ثم استقربه، واستدل عليه بالروايات الكثيرة، وسيأتي التعرض لبعضها عند الاستدلال على اعتبار اللفظ في لزوم البيع بالروايات.