مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص104
النزاع عندهم ما يقصد منه التمليك، وذلك لان كلماتهم عاصية عن الحمل على الاباحة الخالصة، ويتضح ذلك جليا لمن تأمل في كلماتهم.
وكذلك لا نعرف وجها معقولا للالتزام بحصول الملكية من التعاطي – لازمة كانت أم جائزة – مع قصد المتعاطيين الاباحة المصلطحة، بل لا يصدر ذلك من أصاغر الطلبة فضلا عن الفقهاء العظام.
وايضا لا وجه لما ارتكبه المحقق الثاني من حمل كلمات القائلين بالاباحة على الملك المتزلزل (1).
بيان الاقوال حول المعاطاة
قوله ( رحمه الله ): فالاقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة.
أقول: الظاهر ان الاقوال حول المعاطاة سبعة: 1 – اللزوم على وجه الاطلاق، سواء أكان الدال على التراضي لفظا أم كان غيره.
وقد نسبه غير واحد من اصحابنا الى المفيد (2) والى بعض العامة (3).
1 – جامع المقاصد 4: 58.
2 – لكن العبارة المنقولة عنه غير ظاهرة في ذلك، قال في محكي المقنعة: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبائع له، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالابدان.
لان مراده من هذه العبارة بيان الشرائط لصحة البيع ولزومه، وأما عدم تعرضه لاعتبار الصيغة في البيع فلا يدل على عدم اعتبارها فيه، إذ من المحتمل القريب ان يكون ذلك من جهة ان اعتبارها في لزوم البيع من المسلمات، وقد حكي عنه في نكاح المقنعة انه لم يتعرض لاعتبار الصيغة في النكاح والطلاق مع ان اعتبارها فيهما من البديهيات.
وعن العلامة في المختلف (5: 51) ان للمفيد قولا يوهم الجواز، ثم ساق العبارة المتقدمة، و عن كشف الرموز في باب الفضولي (1: 445) نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع الى المفيد و الطوسي.
وعلى هذا فلا يسوغ لنا ان ننسب الرأي المذكور الى المفيد ( رحمه الله )، كما انه لم ينسب الى غيره من قدماء الامامية، واذن فلا نعرف وجها صحيحا لقول المصنف انه: يكفي في وجود القائل به قول العلامة في التذكرة (1: 462): الاشهر عندنا انه لابد من الصيغة، ولعل غرض العلامة منالتعبير بالاشهر الاشارة الى ما نسب الى المفيد، وقد عرفت فساد النسبة، والله العالم.
نقله عنه المحقق الثاني في حاشية الارشاد (مخطوط): 216، وفي جامع المقاصد 4: 58، ونحوه في مجمع الفائدة 8: 142، الجواهر 22: 210.
3 – في شرح فتح القدير ج 5: ان البيع ينعقد بالتعاطي، وفي الفقه على المذاهب الاربعة ج 2: الصيغة في البيع أمران: القول وما يقوم مقامه، والمعاطاة، وعن الشافعية ان البيع لا ينعقد الا بالصيغة الكلامية لا بالمعاطاة، ونسب الخلاف في ذلك الى الحنفيه.
حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 210 عن احمد ومالك، انظر المغني لابن قدامة 3: 561، والمجموع 9: 191