پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص102

الكلام في المعاطاة

قيقة المعاطاة قوله ( رحمه الله ): اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة (1) أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الاخر.

أقول (2): لما كان تنقيح البحث في المعاطاة وبيان مورد الاقوال فيها متوقفا على بيان ما نتصور به حقيقتها، تصدى المصنف بدءا لبيان ذلكثم عقبه بذكر الاقوال فيها، وحاصل كلامه أن المعاطاة تتصور على وجهين: 1 – أن يبيح كل من المتعاطيين للاخر التصرف فيما يعطيه اياه من دون نظر الى تمليكه.

2 – أن يتعاطيا على وجه التمليك والتملك لا بعنوان الاباحة المحضة.

1 – منهم المحقق الثاني في شرح الارشاد (مخطوط): 215، والشهيد في الروضة البهية 3: 222، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 510.

2 – لم يرد عنوان المعاطاة في آية ولا رواية ولا في معقد اجماع، بل انما عبر بذلك جمع من الفقهاء عما تدأول بين الناس من المعاملة الخاصة الفاقدة للصيغة التي تسمي بالمعاملة المعاطاتية.

ثم ان البحث هنا يقع تارة في صدق مفهوم البيع على المعاطاة، واخرى في كونها مشمولة للادلة الدالة على صحة البيع ونفوذه، ولا يخفى على الفطن العارف ان تحرير البحث على هذا النهج احسن واضبط، ولكن الفقهاء (قدس سرهم) قد اغفلوا ذلك وسلكوا مسلكا آخر في تحرير البحث في المعاطاة.