پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص101

تعالى: احل الله البيع (1).

ضرورة أن البيع وان كان حقيقة في الصحيح الشرعي، ولكن المراد من البيع الذي تعلق به الحل في الاية الكريمة انما هو البيع الانشائي، إذ الظاهر من احلال البيع انما هو امضاؤه المولوي، كما هو الظهور الابتدائي ايضا من ادلة سائر الاحكام، ومن الواضح انه لو كان المراد من البيع هو البيع الشرعي لكان ذلك الامضاء لغوا محضا وتحصيلا للحاصل، لانهلا معنى للقول بأن معنى الاية: أحل الله البيع الممضى، الا أن يلتزم بكون الاية ارشادا الى البيع الصصحيح.

ولكن ذلك مخالف لظاهرها، بل لا معنى لحملها على الارشاد، إذ المفروض ان انكشاف صحة البيع ونفوذه عند الشارع انما هو بهذه الاية، ومن البين ان حملها على الارشاد يقتضي ان يكون امضاؤه بغيرها، وهو خلف ظاهر.

وقد اتضح لك مما ذكرناه جواز التمسك باطلاق قوله (عليه السلام): والمسلمون عند شروطهم (2) على صحة البيع في الموارد المشكوكة، مع القول بوضع الفاظ العقود للصحيح، بدعوى ان مقتضى الاسلام انما هو وفاء المسلم بشرطه، ومن البديهي ان الحديث بهذا المعنى امضاء تشريعي للشروط المتعارفة، وحكم مولوي بلزوم العمل بها وانهائها واتمامها.

1 – البقرة: 274.

2 – الكافي 5: 169، الفقيه 3: 127، التهذيب 7: 22 و 467، عنهم الوسائل 18: 16.

دعائم الاسلام 2: 44، عنه المستدرك 13: 300.