مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص100
والتحقيق ان لفظ البيع ليس اسما للسبب، ولا انه اسم للمسبب، بل انما هو اسم للاعتبار المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي، واذن فلا مانع عن التمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، وعلى هذا فلا مناص لنا عن الالتزام بوضع الفاظ المعاملات للاعم من الصحيح والفاسد، ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه جار في سائر العقود بل الايقاعات ايضا.
ومع الاغضاء عما ذكرناه، والقول بوضع الفاظ المعاملات لخصوص الصحيح، أمكن لنا اثبات الصحة واللزوم في الموارد المشكوكة بقوله