پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص99

اللفظي لكي يناقش فيه بعدم ورود الحكم على المقسم الذي هو من جملة مقدمات التمسك بالاطلاق.

والجواب عن ذلك ان التمسك بالاطلاق المقامي انما يجوز فيما إذا لم يكن للمطلق افراد متيقنة والا فينصرف إليها الاطلاق من دون ان تلزم اللغوية من الاهمال، ومن البين ان مقامنا من هذا القبيل، لانا كشفنا من مذاق الشارع كشفا قطعيا، ولو من غير ناحية الاطلاقات الواردة في امضاء العقود، ان بعض ما هو سبب للبيع عرفا مؤثر في الملكية جزما، واذن فلا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق المقامي صيانة لكلام الشارع عن اللغوية.

2 – ان تحمل المطلقات الواردة في مقام امضاء البيع على المعنىالمصدري الذي يراد من لفظ بعت، وحينئذ فيستدل بحكم الشارع على نفوذ العقود مطلقا على أن ما هو بيع بالمعنى المصدري عند العرف مؤثر عند الشارع ايضا.

ويتوجه عليه ان هذا النحو من التمسك بالاطلاق وان كان صحيحا، ولكنه عبارة اخرى عن القول بوضع الفاظ المعاملات للاعم، بداهة أن ما يصدق عليه لفظ البيع بالمعنى المصدري أعم من الصحيح والفاسد، وعليه فلا محذور لنا في التمسك باطلاقات المعاملات في الموارد المشكوكة (1).

1 – هذا، ويمكن تصحيح التمسك بالاطلاق بوجه آخر، وحاصله: ان الدليل إذا كان ظاهرا في امضاء معاملة والحكم بصحتها لا يعقل ان يكون موضوعه ما هو بمعنى قبل ذلك، فلا مناص من كونه البيع العرفي ليرد الامضاء عليه، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاقه، وان قلنا بكون الالفاظ موضوعة لخصوص الصحيح مثلا إذا حكم الشارع بحلية البيع وحرمة الربا، فكون الدليل في المقام الامضاء قرينة على ارادة البيع العرفي، فيتمسك باطلاقه عند الشك في اعتبار شئ في صحته شرعا.

والتحقيق ان القول بوضع الفاظ المعاملات للصحيح باطل جزما، وذلك لما عرفت من ان البيع ونحوه من الفاظ العقود والايقاعات لم توضع لاعتبارات خاصة مبرزة بمبرز ما في الخارج، فالبيع مثلا موضوع لاعتبار تبديل العين بالعوض في الملكية المتعقب بالقبول إذا ابرز في الخارج، سواء لحقه الامضاء العرفي أو الشرعي أو لم يلحقه، فيصدق عنوان البيع على الاعتبار المبرز ولو لم يكن في العالم شرع ولا عاقل سوي المتبايعين، وعليه فلا دخل لامضاء العقلاء في صدق مفهوم البيع فضلا عن دخل الامضاء الشرعي فيه.

ومعه جاز التمسك باطلاق دليله مهما شك في اعتبار شئ في صحته عرفا أو شرعا من دون فرق بين ما يستفاد منه الامضاء بالمطابقة كما في قوله تعالى: أحل الله البيع، وبين ما يستفادمنه بالالتزام كقوله تعالى: أوفوا بالعقود.

وبذلك يظهر ان التمسك بالاطلاق على ما سلكناه أوسع من التمسك به عاي التقريب المتقدم، فانه بناء على ما سلكناه يصح التمسك بالاطلاق حتى مع الشك في اعتبار قيد في صحة المعاملة عرفا، وهذا بخلاف التقريب السابق، فانه لابد فيه من احراز الامضاء الشرعي والشك في الصحة شرعا، وهذا هو الفرق بين التمسك بالاطلاق على المسلكين – المحاضرات 2: 42 و 43.