پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص98

المتكلم في مقام البيان، وهذا هو الحجر الاساسي في بيان الفارق بين التمسك بالاطلاق وعدمه.

ووجه الضعف ان ما ذكره السيد وان كان متينا في مورده، لانه لا يصح التمسك بالاطلاق مع عدم كون المتكلم في مقام البيان مطلقا، كما انه إذا كان في مقام بيان اجزاء الماهية وشرائطها صح التمسك بالاطلاق كذلك، الا انه راجع الى الاطلاق المقامي، ومن الواضح ان ذلك خارج عن الاطلاق اللفظي الذي يصح معه التمسك بالاطلاق على الاعمي، وقد وقع الاشكال في التمسك به على الصحيحي.

ثم ان المصنف ( رحمه الله ) قد اشار الى امكان التمسك بالاطلاق على الصحيحي بنحوين: 1 – الاطلاق المقامي، وتوضيحه: ان لفظ البيع – مثلا – وان كان اسما للمسبب الحاصل من السبب الخاص، الذي يراه الشارع مؤثرا فيالملكية، الا أنه لم يبين اسباب تلك المسببات التي أمضاها بالعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها.

وعليه فيدور الامر بين القول بأن المولي قد أهمل تلك العمومات والمطلقات، وبين القول بانها ناظرة الى امضاء الاسباب العرفية للمعاملات، واذن فيكون المؤثر عند العرف مؤثرا عند الشرع ايضا، ومن الواضح الذي لا ريب فيه ان الدلالة الاقتضائية وصيانة كلام الشارع عن اللغوية تقتضي الثاني.

وهذا هو الفارق بين العبادات والمعاملات، لان العبادات ماهيات جعلية وحقائق غير مغروسة في أذهان أهل العرف لكي نستكشف من اطلاق كلام الشارع موافقته للمفاهيم العرفية، ولا يخفى على الناقد البصير ان المراد من التمسك بالاطلاق هو هذا المعنى دون الاطلاق