پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص97

كما إذا قال المولى لعبده: ان فعلت كذا فاعتق رقبة مؤمنة، أو قال: احل الله البيع، إذ لو كان المولى في مقام بيان الاجزاء والشرائط كما في رواية حماد الواردة في مقام بيان ماهية الصلاة، فانه لا شبهة ولا كلام في جواز التمسك بالاطلاق لنفي ما تحتمل جزئيته أو شرطيته، ولكن هذا اطلاق أحوالى لا اطلاق لفظي الذي هو مورد بحثنا.

وبعد هذا التمهيد، انا إذا قلنا بوضع الفاظ المعاملات للاعم من الصحيح والفاسد فلا ريب في جواز التمسك بالاطلاقات الواردة في امضاء المعاملات ونفي ما يحتمل دخله في صحتها، وإذا قلنا بوضع الفاظها لخصوص الصحيح فانه لا يجوز التمسك بتلك الاطلاقات في الموارد المشكوكة، وذلك من جهة الشك في الانطباق وعدم احراز صدق عنوان البيع – مثلا – على ما يكون فاقدا لما يحتمل كونه جزءا أو شرطا.

وقد انجلى لك مما بيناه ضعف ما افاده السيد في حاشيته (1)، وحاصله:انه كلما صح التمسك بالاطلاق في مورد من المعاملات على الاعمى، صح التمسك به في ذلك على الصحيحي ايضا، بداهة أنه ليس الموضوع له عند الصحيحي عنوان الصحيح، بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية حسب ما يستفاد من الادلة.

وعليه، فكل دليل ورد في بيان اصل الحكم من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما فانه لا يصح التمسك باطلاقه على كلا القولين، لعدم كون المتكلم في مقام البيان من غير الجهة المزبورة، وكل دليل ورد في بيان ماهية الواجب من الاجزاء والشرائط فانه يجوز التمسك باطلاقه لكون

1 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 63.