مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص96
وبهذا يصح الالتزام بوضع الفاظ العقود للصحيح، بأن يوضع لفظ البيع – مثلا – لما هو المؤثر في الملكية الناشئ اعتبارها من منشا صحيح، وحينئذ فيكون عدم امضاء الشارع لما أمضاه العرف من العقود من باب التخطئة.
والمتحصل مما ذكرناه ان الفاظ العقود موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد لا للصحيح فقط (1).
وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات
قوله ( رحمه الله ): وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه.
أقول: قبل بيان التمسك باطلاق ادلة المعاملات يحسن بنا ان نبين أمرا، وهو ان التمسك بالاطلاق يتوقف على احراز انطباق الطبيعة، التي اخذت في موضوع الحكم أو متعلقه، على الفرد المشكوك فيه، بحيث يتمحض الشك في شمول الحكم للفرد المشكوك فيه، وأما لو كان الشك في اصل الصدق فانه لا يجوز معه التمسك بالاطلاق، وهذا واضح لا شك فيه.
وايضا يتوقف التمسك بالاطلاق على أن يكون المتكلم في مقامالبيان، ولو فرض انه كان في مقام الاهمال والاجمال لم يجز التمسك بالاطلاق، وليعلم انه ليس المراد من كون المتكلم في مقام البيان أن يكون في مقام بيان الاجزاء والشرائط للمأمور به، بل المراد به أن يكون في مقام بيان تعلق الحكم بموضوعه الكلي أو متعلقه.
1 – وأما ما حكاه عن الشهيد الثاني (قدس سره) من الاستدلال على الوضع للصحيح بالتبادر و صحة السلب عن الفاسد والاخذ بالاقرار، فيرد عليه ان ذلك من جهة الانصراف الناشئ من القرائن الخارجية – المحاضرات 2: 40.