مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص94
2 – انه إذا قلنا بانها موضوعة للصحيح فما هو الفارق بين العبادات وبين المعاملات، حيث ان الفقهاء لا يتمسكون بالاطلاق في الاولى ويتمسكون به في الثانية.
الناحية الاولى: انه ذكر الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في كتاب الايمان من المسالك: ان اطلاق البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في غيره لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما، كمبادرة المعنى الى ذهن السامع عند اطلاق قولهم: باع فلان داره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه، حتى لو ادعي ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة، وانقسامه الى الصحيح والفاسد اعم من الحقيقة (1).
وقد نوقش في ذلك، بأن مفهوم البيع أمر عرفي، وهو الذي يمضيه الشارع تارة ويرده اخرى، وعليه فلا يعقل اخذ الصحة الشرعية في مفهومه الا على القول بالحقيقة الشرعية في الفاظ العقود، وهو بديهي البطلان، إذ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات فلا وجه لثبوتها في الفاظ المعاملات، وانما هي موضوعة للمفاهيم العرفية التي امضاها الشارع تارة وردها اخرى، وتفصيل الكلام في محله.
وأجاب المصنف عن هذه المناقشة، وحاصل كلامه انه يمكن انيوضع لفظ البيع – مثلا – لما هو المؤثر في الملكية واقعا، ويكون الامضاء من الشرع أو العرف طريقا الى ذلك، نعم قد حكم الشارع في بعض الموارد بعدم حصول الملكية، الا أن ذلك من ناحية تخطئة الشارع أهل
1 – مسالك الافهام (الطبع الحجري) 2: 159.