مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص93
والقبول كان ذلك من ناحية اخرى.
وتحقيق ذلك انه قد يطلق البيع ويراد به ما ذكرناه سابقا، من انه انشاء تبديل شئ من الاعيان بعوض، وقد عرفت فيما تقدم ان البيع بهذا المعنى هو الايجاب الساذج المتعقب بالقبول، كما ان الامر كذلك في سائر العقود برمتها (1)، وقد يطلق البيع ويراد به المعاهدة الخاصة الحاصلة بين المتبايعين (2)، ولعل اطلاقه على هذا المعنى اكثر من اطلاقه على الايجاب المتعقب بالقبول، واليه ينظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوي، من انه لزم البيع أو وجب أو لا بيع، وهو الذي يفرض له البقاء ويتعلق به الفسخ والامضاء، وترد عليه الشروط والاحكام.
واذن فيمكن ان يقال انه لم يوجد مورد يستعمل فيه لفظ البيع في العقد الذي هو سبب للبيع، بل كل ما يتوهم كونه من هذا القبيل، كقولهم كتاب البيع أو عقد البيع، فهو مستعمل في المعاهدة الخاصة.
وحينئذ فاضافة العقد الى البيع من قبيل الاضافة البيانية لا الاضافة اللامية.
والمتحصل من جميع ذلك ان اطلاق كلمة البيع على الايجاب والقبول من الاغلاط الواضحة، لا من الاستعمالات المجازية.
الفاظ المعاملات اسماء للاعم
قوله ( رحمه الله ): ثم ان الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك – الخ.
أقول: يقع البحث هنا في ناحيتين: 1 – ان الفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أم للاعم منه ومن الفاسد.
1 – قد تقدم ذلك في البحث عن بعض معان البيع.
2 – المعنى الاول معنى لغوي، والثاني معنى مجازي اصطلاحي – المحاضرات 2: 39.