مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص92
الاثر الحاصل من العقد اضافة لامية، ومن قبيل اضافة السبب الى المسبب – أي عقد للبيع – لا اضافة بيانية.
وعلى هذا التوجيه فيتوجه على الشهيد الثاني ما وجهه المصنف على المعنى الثاني المتقدم، من ان البيع بمعنى الانتقال لم يوجد في اللغة ولا في العرف، وانما وقع ذلك في تعريف جماعة تبعا للمبسوط.
ويرد على المصنف ايضا ان معنى البيع ليس هو الاثر الحاصل منه في نظر الشارع أعني به الانتقال، لكي يصح اطلاقه على سببه مجازا، بل ذلك الاثر حكم من احكام البيع، ومن الظاهر انه لا يصح اطلاق البيع على حكمه ولو اطلاقا مجازيا، بل معنى البيع كما عرفت هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي (1).
نعم لو ثبت هذا الاطلاق لامكن تصحيحه بما اشتهر بين العلماء من ان الانشاء ايجاد المعنى باللفظ فانه على هذا يتسبب البائع بالايجاب والقبول الى ايجاد البيع.
وحينئذ فاطلاق كلمة البيع على الاثر الحاصل من الايجاب والقبول – وهو الانتقال – من قبيل اطلاق السبب على المسبب لعلاقة السببية، وقد عرفت بطلان ذلك آنفا.
وأما ما نسب الى الشهيد الثاني ( رحمه الله ) من صحة اطلاق البيع على العقد المركب من الايجاب والقبول، فلم نجده في لغة ولا في عرف، بل ارادة هذا المعنى من العناوين المذكورة في طليعة ابواب المعاملات غلط واضح، إذ لا معنى لان يراد من قول الفقهاء كتاب البيع – مثلا – كتاب الايجاب والقبول.
والذي يحسن بنا ان نفهمه انه إذا صح اطلاق كلمة البيع على الايجاب
1 – قد تقدم ذلك في البحث عن حقيقة البيع وتعريفه.