مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص91
وقد يستدل على صحة استعمال لفظ الاجارة في الايجار بقوله تعالى في التحدث عن قصة تزويج موسى (عليه السلام) من بنت شعيب (عليه السلام) قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرني ثمانى حجج (1)، ووجه الاستدلال ان معنى الاية هو ان تأجرني نفسك.
ولكن هذا الاستدلال فاسد، لان كلمة ان تأجرني في الاية الكريمة مستعملة في معنى الجزاء والثواب، أو ان المراد من ذلك ان تكون أجيرا لي – على سبيل شرط النتيجة – وهذا الاخير قد ذكر في مجمع البحرين ولسان العرب (2).
ثم انه قد نسب المصنف الى الشهيد الثاني (3) – وان لم تثبت النسبة – ان اطلاق لفظ البيع على العقد مجاز لعلاقة السببية، ثم وجه كلامه، وحاصل توجيهه انه ليس مراد الشهيد من المسبب النقل الحاصل من الايجاب الصرف لانه حاصل بنفس الانشاء من دون توقفه على القبول، كما ان وجوب الضرب يتحقق في نظر الامر بالامر فقط وان لم يصر واجبا في نظر غيره، بل مراد الشهيد الثاني من المسبب انما هو الاثر الحاصل من العقد في نظر الشارع وهو النقل والانتقال، ومن الواضح ان ذلك لا يحصل الا بالعقد المركب من الايجاب والقبول.
وعليه فاستعمال لفظ البيع – الذي وضع للمسبب – في نفس السبب انما هو بعلاقة السببية والمسببية، وحينئذ فاضافة العقد الى البيع بمعنى
1 – القصص: 27.
2 – لسان العرب 4: 10، مجمع البحرين 3: 201.
3 – راجع مسالك الافهام 3: 144.