مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص90
الاجارة وشبهها التي ليست هي في الاصل اسما لاحد طرفي العقد (1).
ويتوجه على ذلك انا لم نجد موردا يستعمل فيه لفظ البيع وغيره في الايجاب والقبول، واذن فلا وجه صحيح لحمل الالفاظ المذكورة فيطليعة عناوين المعاملات على ذلك، بل ان الفاظ العقود برمتها اسماء لاحد طرفي العقد، وهو الايجاب.
وأما الاجارة والوكالة، فلا يبعد ان تكونا ايضا من اسماء فعل الموجب، أما الاجارة فلانها بمعنى الاجر، والاجر قد يستعمل ويراد به الجزاء والاجرة، وقد يستعمل مصدرا من اجر بمعنى اكري، بداهة أن اجر مجردا قد يستعمل بمعنى آجر – كما في القاموس ومجمع البحرين (2) – وعلى ذلك فالاجارة تكون مصدرا لاجر، كالكتابة التي هي مصدر لكتب، وأما الوكالة فهي ايضا فعل الموجب كالتوكيل، لان الافعال المجردة والمزيد فيها وان اختلفت بالاعتبار لكنها متحدة وجودا.
والسر في ذلك ان نسبة المصادر المجردة الى المصادر المزيد فيها نسبة الوجود الى الايجاد، فكما ان الوجود والايجاد متحدان حقيقة ومختلفان اعتبارا، كذلك المصادر المجردة والمصادر المزيد فيها، وعلى هذا فاستعمال لفظ التوكيل في الفعل الصادر من الموجب انما هو بلحاظ جهة الصدور، واستعمال لفظ الوكالة فيه انما هو بلحاظ نفس الفعل (3).
1 – راجع مقابس الانوار: 107 – 275.
2 – لسان العرب 4: 90، مجمع البحرين 3: 200.
3 – نعم لم يلحظ الفقهاء في الموردين من ابواب المعاملات جهة اضافة العقد الى الفاعل، وهما باب الوكالة وباب النكاح، حيث لم يجعل العنوان فيهما التوكيل والانكاح، ولعل ذلك لنكتة لم تصل الينا أو كان لمجرد الصدفة والاتفاق – المحاضرات 2: 38.