پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص89

الله من الزكاة، فان هذا بيع وليس فيه تمليك من ناحية البائع (1)، وقد يجتمعان وهو كثير.

واذن فعدم اعتبار قيد التعقب بالقبول في مفهوم كل من النقل والابدال والتمليك لا يلازم عدم اعتباره في مفهوم البيع الذي هو اخص من مفاهيم تلك الكلمات مطلقا أو من وجه.

المناقشة في المعنى الثاني: الاثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال

والتحقيق انه ان اريد من الانتقال اعتبار المالكية بنظر العرف والشرع، فلا شبهة ان ذلك متأخر عن البيع تأخرا رتبيا، وان اخذ البيع بمعنى المبيعة لان نسبة البيع الى الاعتبار المزبور نسبة الموضوع الى حكمه، ومن البديهي ان الموضوع يتقدم على حكمه تقدما رتبيا، وعلى هذا فاستعمال كلمة البيع في الانتقال من الاغلاط الواضحة، ومعه لا يمكن تعريف البيع بالانتقال.

وان اريد من الانتقال اعتبار الملكية بنظر المتبايعين فانه يجوز تعريف البيع بذلك، لان الانتقال متحد مع البيع وجودا، لما عرفت قريبا من اتحاد الايجاد والوجود، وان تغايرا اعتبارا، ولكنه ليس معنى آخر يغاير المعنى الاول.

المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول أقول: قد حكى المصنف عن بعض من قارب عصره ما هذا نصه: الظاهر اتفاقهم على ارادة هذا المعنى في عناوين ابواب المعاملات حتى

1 – قد تقدم ذلك في البحث عن البيع مبادلة شئ من الاعيان بعوض في جهة الاضافة.