پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص86

البيع من الايقاعات لا من العقود، وهو بديهي البطلان.

وعلى الجملة ان قوام العقود برمتها بالايجاب المتعقب بالقبول، لانه لا يتحقق أي عقد من العقود بالايجاب الساذج، سواء أكان هذا الايجاب متوجها الى قابل شاعر ولكنه لم يقبله أم كان متوجها الى جسم غير شاعر كالجدار ونحوه.

2 – انه لا وجه صحيح لتفرقة المصنف بين الايجاب والوجوب وبين الكسر والانكسار، بديهة ان الفعل الصادر من الفاعل أمر وحداني لا تعدد فيه بوجه، وانما التعدد فيه بحسب الاعتبار فقط كالايجادوالوجود فانهما شئ واحد، غاية الامر ان هذا الشئ الواحد، بالنسبة الى جهة الاصدار يسمي ايجادا وبالنسبة الى جهة الصدور يسمي وجودا، وكذا الحال في التمليك والملك، والايجار والاجارة، والايجاب والوجوب، والكسر والانكسار، وأشباه ذلك.

ودعوى ان الوجوب ينفك عن الايجاب ولكن الكسر لا ينفك عن الانكسار دعوى جزافية، إذ الايجاب ايضا لا ينفك عن الوجوب، الا أن عدم انفكاك أحدهما عن الاخر في نظر الامر فقط لا في الخارج وفي جميع الانظار.

3 – ان البيع انشاء تبديل عين بعوض في جهة الاضافة (1)، ومن الظاهر ان هذا المعنى لا يتحقق الا بتعقب الانشاء بالقبول، وعليه فلا يوجد مفهوم البيع بالايجاب الا عند تعقبه بالقبول بنحو الشرط المتأخر، أو على سبيل القضية الحينية، واذن فينحل البيع في الحقيقة الى قضية شرطية أو حينية، فمعنى قول البايع بعت المتاع الفلاني من زيد انه بعته اياه ان قبله أو حين قبوله.

1 – قد تقدم ذلك في البحث عن حقيقة البيع وتعريفه.