پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص85

معنى البيع وان التزموا بكونه شرطا للانتقال الخارجي.

والوجه في ذلك ان البيع وما يساويه في المعنى من قبيل الايجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار (1)، إذ كما ان الامر قد يأمر بشئ ولا يكون ذلك واجبا في الخارج كذلك البائع، فانه قد ينشئ البيع وهو لا يوجد في الخارج، وهذا بخلاف الكسر والانكسار فان أحدهما لا ينفك عن الاخر.

ويتوجه على هذه المناقشة وجوه: 1 – ما ذكره السيد في حاشيته (2)، وصفوته: ان كل تمليك انشائي ليس ببيع بل المراد من البيع هو الايجاب المتعقب بالقبول على سبيل الشرط المتأخر، والدليل على ذلك هو التبادر وصحة السلب.

ومن هنا لو اخبر أحد عن بيع داره مع انه لم يتحقق في الخارج الا الايجاب الساذج من دون ان يقبله المشتري لكان كاذبا في اخباره، كما انه إذا اخبر عن بيع داره واخبر ايضا عن عدم قبول المشتري ذلك كان مناقضا في كلامه، وهذا بخلاف ما إذا اخبر عن البيع ثم اخبر عن فقدان شرط من شرائط صحته فانه لا يعد مناقضا في اخباره.

وقد يتوهم ان ذلك من ناحية الانصراف، ولكنه توهم فاسد إذ لو صح هذا لجري مثله عند فقدان سائر الشرائط ايضا، مع انه لو تحقق البيع بايجابه وقبوله ولكن كان فاقدا لبعض شرائط الصحة لصدق عليه مفهوم البيع قطعا.

واضف الى ذلك ان البيع من قبيل العقود، ومن البين الذي لا ريب فيه انه لو كان الايجاب الصرف بيعا من دون تعقبه بالقبول للزم منه ان يكون

1 – لعل قائله اسد الله التستري في مقابس الانوار: 107.

2 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 62.