مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص80
وعلى هذا فكما لا يتوهم انتقاض تعريف البيع بالغصب، كذلك لا يتوهم انتقاضه بالقرض ايضا، وهذا واضح لا ريب فيه.
ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع
ثم ان المصنف قد استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع بامور عديدة: 1 – انه لو كان القرض من افراد البيع لجرى فيه رباء المعاوضة مع أنه لا يجري فيه.
وأوضحه السيد في حاشيته بما هذا نصه: لا يشترط في تحقق الرباء فيه – القرض – ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات، من اعتبار كون العوضين من جنس واحد واشتراط كونهما من المكيل والموزون، بل يحرم فيه الزيادة مطلقا وان لم يكونا من جنس واحد، كما في قرض القيميات وكذا ان كان معدودا ايضا هذا.
ثم ناقش في ذلك واليك لفظه: ولكن يمكن ان يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة وان كان اصل المطلب حقا، لوضوح ان القرض تمليك بالضمان لا بعوض، وذلك لامكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الرباء فيه لدليل خاص، فتدبر (1).
والظاهر ان المصنف ( رحمه الله ) يريد من قوله: لا يجري فيه رباء المعاوضة، مطلبا آخر غير ما فهمه السيد منه، وهو ان اقتراض نقد مسكوك من الذهب أو الفضة ودفع نقد آخر منهما حين الاداء الذي يساوي القرض في المالية، وان زاد عليه في المقدار لا يستلزم الرباء.
ومثال ذلك ان يقترض احد من صاحبه ريالا عراقيا ويدفع عن بدله
1 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 61.