پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص77

ثم انه ذكر السيد في حاشيته (1) قسمين آخرين للهبة غير ما تقدم: الف – ان تقع الهبة في مقابل الهبة، كما إذا قال الواهب: ملكتك كذا بهبتك كذا، ويقصد بذلك وقوع الهبة بازاء الهبة، بأن تكون كلمة الباء متعلقة بالتمليك بلحاظ نفسه لا بلحاظ متعلقه، والفارق بين هذا القسم وبين ما يشترط فيه العوض انه إذا لم يهب المتهب هنا بطلت الهبة الاولى، إذ المفروض ان كلا من التمليكين وقع في مقابل الاخر.

ومن الظاهر ان مقتضى المقابلة هو انتفاء كل منهما بانتفاء الاخر، بخلافه هناك، فان مخالفة الشرط فيه يوجب الخيار فقط، وأما الفارق بينه وبين البيع، فان المقابلة هنا بين الفعلين، بخلاف البيع فان المقابلة فيه بين العوضين.

ب – أن تقع المقابلة بين المال والهبة، بأن يقول الواهب: ملكتك كذا بمقابل ما اعطيتني، نظير أن يقول: أكرمتك بعوض ما أعطيتني، ويقصد في هذا القسم وقوع المال بازاء الهبة، بأن تكون كلمة الباء متعلقة بالتمليك بلحاظ نفسه ايضا.

والسر في ان هذا القسم من أقسام الهبة دون البيع، ان العوض فيه لم يقابل بالعين لكي يكون ذلك من افراد البيع، بل في مقابل الفعل وهو التمليك، وأما المال فهو مجاني صرف ولم يقع بازائه شئ.

والتحقيق انا لا نعقل مقابلة الهبة بالهبة أو بالمال مقابلة معاوضية

1 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 60.