مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص75
6 – انتقاض طرده بالهبة المعوضة
انه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة.
والتحقيق ان الهبة على ثلاثة أقسام: الف – أن تكون مجانيا من غير ان تقابل بالعوض، سواء أكان ذلك بالاشتراط أم بارادة المتهب.
ب – أن لا يشترط الواهب عوضا في هبته الا أن المتهب يعطي العوض من تلقاء نفسه، قضية لمقابلة الاحسان بالاحسان.
ج – أن يشترط الواهب عوضا في هبته، بأن يهب شيئا للمتهب ويشترط عليه فعلا من الافعال، ويسمى هذا هبة معوضة، وقد توهم انتقاض تعريف البيع بذلك.
ويتوجه عليه ما ذكره المصنف، وتوضيحه: ان حقيقة الهبة متقومة بتمليك الواهب ماله للمتهب تمليكا مجانيا، من دون ان يعتبر العوض في ماهيتها، نهاية الامر أنه قد يشترط فيها العوض فتسمى هبة معوضة، ومن الظاهر ان اشتراط العوض فيها لا يخرجها عن حقيقتها، إذ الشرط ليس عوضا للتمليك ولا بدلا عن المال الموهوب، بل شأن العوض المشروط في الهبة شأن سائر الشروط المشروطة في بقية العقود، والشاهد على صدق مقالنا انه لو تخلف المتهب عن العمل بالشرط لم تبطل الهبة، بل يثبت للواهب خيار تخلف الشرط.
ويتضح ما ذكرناه وضوحا جليا بملاحظة التعويض غير المشروط في ضمن الهبة الاولى الصادرة من الواهب، بداهة ان التعويض الصادر من المتهب هبة اخرى غير دخيلة في حقيقة الهبة الاولى الصادرة من