پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص74

وأشباهها، أو بالحكم الوضعي كالملكية ونحوها، بخلاف البيع فانه تبديل شئ من الاعيان بعوض (1).

ومن هنا ان الصلح يتعدى الى متعلقه بلفظ عن أو على، فيقال: صالحتك عما علم بما علم، أو يقال: صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي، بخلاف البيع فانه يتعدي الى متعلقه بنفسه، فيقال: بعتك المتاع الفلاني بكذا، فيستوضح من ذلك ان مفهوم احدهما غير مفهوم الاخر.

وعلى الجملة، ان مفهوم التسالم وان صدق على جميع العقود حتى النكاح الا أن المنشأ في كل عقد بدءا غير ما هو المنشأ في الصلح، واذن فلا سبيل الى انتقاض تعريف البيع بالصلح لانها متغائران مفهوما (2).

1 – قد مر في البحث عن البيع مبادلة شئ من الاعيان بعوض في جهة الاضافة.

2 – ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه: وقد يتعلق الصلح، بتقرير أمر بين المتصالحين، كما في قول احد الشركين لصاحبه: صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، فيفيد مجرد التقرير.

أقول: يمكن ان يكون نظره في ذلك الى حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين – وفي التهذيب: وكان المال عينا ودينا ولم يقل وعليهما دين – وعليهما دين، فقال احدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوي – الهلاك -، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عز وجل (الكافي 5: 258، الفقيه 3: 144، التهذيب 6: 207، 7: 186، عنهم الوسائل 18: 444)، فان هذه الرواية لا تخلو عن الاشعار بنفوذ الصلح في امثال الموارد.

ويمكن ان يكون نظره الى اطلاق ما دل على نفوذ الصلح بين المسلمين كرواية حفص بن البختري الضعيف عن الصادق (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين المسلمين (الكافي 5: 259، التهذيب 6: 208)، وكمرسلة الفقيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا، (الفقيه 3: 20، عنه الوسائل 18: 443).