پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص72

وبتعبير آخر ان البائع انما ينشئ التبديل بين الثمن والمثمن في جهة الاضافة في مرتبة واحدة، نعم يشترط رضا المشتري وقبوله لفعل البائع في تحقق عنوان التبديل، ونتيجة ذلك ان التمليكين – تمليك البائع وتمليك المشتري – يتحققان في مرتبة واحدة، واذن فلا اصالة ولا تبعية في المقام.

وأضف الى ذلك انا سلمنا كون التمليك من ناحية البائع اصليا استقلاليا، ومن ناحية المشتري ضمنيا تبعيا، الا أن اطلاق التعريف شامل لكلا التمليكين، واذن فلا وجه لصرفه عن الثاني وحصره في الاول.

قيل: ان مفهوم البيع يوجد بالايجاب الساذج، ويتحقق به التمليك والتملك في عالم الاعتبار، وعليه فلا يبقى مجال لتمليك المشتري لكي ينتقض به تعريف البيع، واذن فلا شأن للمشتري الا قبول الايجاب من البائع ونسبة فعله الى نفسه، فتكون منزلة القبول في البيع منزلة الامضاءفي المعاملات الفضولية.

وفيه ان قبول الايجاب وان كان شرطا في البيع لا جزء مقوما له، الا أن شروط البيع على ثلاثة أقسام: الف – ان يكون شرطا لامضاء الشارع.

ب – ان يكون شرطا لامضاء العقلاء.

ج – ان يكون شرطا لاصل الاعتبار، بأن يدور عليه مفهوم البيع وجودا وعدما.

ومن الواضح ان تعقب الايجاب بالقبول من القبيل الثالث، بداهة انتفاء حقيقة البيع بانتفاء القبول، فكما ان التمليك والتملك يستندان الى البائع كذلك يستندان الى المشتري.