مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص70
وعليه فإذا ملك شخص شيئا في ذمة غيره فقد ملكه بالملكية الاعتبارية، وإذا انتقل ذلك المملوك الى المملوك عليه تبدلت الملكية الاعتبارية بالملكية الذاتية التكوينية، لما عرفته من لغوية الثبوت الاعتباري في موارد الثبوت الحقيقي.
واذن فلا مجال للمناقشة في بيع الدين ممن هو عليه باستحالة ملك الانسان لما في ذمته، كما لا مجال لتوهم سقوط ذلك بعد التملك، بل يوجب البيع تبدل الاضافة الاعتبارية بالاضافة الذاتية، فالحجر الاساسي للمناقشة في بيع الدين ممن هو عليه انما هو خلط الملكية الذاتية بالملكية الاعتبارية، وقد علمت الفارق بينهما.
3 – شموله للمعاطاة
ان تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال يشمل التمليك بالمعاطاة، مع أن المشهور بين الاصحاب ان المعاطاة ليست بيع، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك (1)، واذن فينتقض ذلك التعريف بالمعاطاة.
ويرد عليه ان المعاطاة بيع حقيقة لغة وعرفا، وان غرض النافين انما هو نفي الصحة أو اللزوم عن البيع المعاطاتي، والذي يوضح ذلك أنهلا وجه لدعوى الاجماع على عدم كونها بيعا، لان صدق مفهوم البيع عليها أمر عرفي ولا معنى لقيام الاجماع التعبدي على امثال ذلك، وانما مورد الاجماع التعبدي هو المسألة الشرعية.
ويضاف الى ذلك ان جما غفيرا من أكابر الفقهاء ذهبوا الى أن المعاطاة بيع صحيح، بل جملة من المحققين ذهبوا الى كونها بيعا لازما، ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع على عدم كونه بيعا.
1 – ادعاه ابن زهرة في الغنية: 214.