پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص69

إذا كان ملك الانسان لما في ذمته بالمكية الاعتبارية لا بالملكية الذاتية، وقد عرفت ذلك سابقا في البحث عن أقسام الحقوق وستعرفه قريبا عند الجواب عن النقض (1).

والتحقيق ان مالكية الانسان لذمته أمر ذاتي تكويني من غير ان يحتاج الى الثبوت الاعتباري، بديهة ان الثبوت الاعتباري انما يصح فيما إذا لم يكن هناك ثبوت تكويني حقيقي، والا لكان الاعتبار لغوا محضا وتحصيلا للحاصل.

1 – قد أجاب المحقق النائيني عن النقض المذكور في المتن، واليك نص مقرر بحثه: فالصواب ان يقال: بيع الدين على من هو عليه وان كان صحيحا، الا أن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه في الذمة، ليكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته، وذلك لانه بهذا القيد لا يمكن تحققه في الخارج، ولا شبهة أنه يعتبر في المبيع ان يكون من الاعيان الخارجية بل يقع البيع على الكلي، وهو من من الحنطة – مثلا – فيصير المشتري أعني المديون مالكا لذلك الكلي على البائع، وحيث ان البائع كان مالكا لمن من الحنطة على ذمة المديون، وهو المشتري، فينطبق ما على البائع على ما كان له على المديون المشتري، فيوجب سقوط ذمة كليهما، وهذا وان لم يكن من التهاتر حقيقة الا أنه اشبه شئ به – منية الطالب 1: 43.

ويتوجه عليه: ان نتيجة ذلك البيع وان كانت متحدة مع نتيجة بيع الدين ممن هو عليه، الا أن كلا منهما اجنبي عن الاخر، فان المبيع في بيع الدين من غير من هو عليه هو بعينه المبيع في بيع الدين ممن هو عليه، فكما ان المبيع فيما إذا كان المشتري غير من يكون الدين عليه انما هو الكلي في ذمة المديون، كذلك المبيع فيما إذا كان المشتري هو المديون.

وأما ما ذكره من أن الكلي المقيد بالذمة لا يقع عليه البيع، لانه يهذا القيد لا يوجد في الخارج، فيتوجه عليه ان الكلي ما لم يضف الى الخارج أو الى ذمة شخص لا يتعلق به اعتبار الملكية، وبما ان الكلي في بيع الدين ممن هو عليه أو من غيره ليس هو الكلي الخارجي فلا مناص عن اضافته الى الذمة، ولكن هذا الكلي غير مقيد بالذمة لكي يستحيل صدقه على الخارج، بل الذمة ظرف له، بمعنى ان المطالب والملزم بدفع الكلي هو المديون، وقد تقدم في البحث عن نظرة في بيع الكلي في الذمة ما يوضحك معنى بيع الكلي في الذمة.