مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص67
النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها
وله ( رحمه الله ): ولا يلزم عليه شئ مما تقدم، نعم يبقى عليه امور.
أقول: بعد ما عرف المصنف البيع بانشاء تمليك عين بمال، تصدى لذكر جملة من النقوض المتوجهة على التعريف المزبور والجواب عنها، ويحسن بنا التعرض لتلك النقوض واجوبتها تأسيا له ( رحمه الله )، منها:
1 – توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت
ان تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت، والا لم يكن التمليك مرادفا للبيع.
وقد أجاب عنه المصنف بصحة الايجاب بلفظ ملكت، لان التمليك بالعوض ليس معنى آخر غير البيع، وقد صرح بذلك ايضا في البحث عن الفاظ العقود، وسيأتي.
والتحقيق أنه لا ريب في جواز انشاء البيع بلفظ ملكت، ولكن هذا بعيد عن قضية مرادفة التمليك للبيع، ضرورة أنه ربما يتحقق مفهوم البيع ولا يكون هناك تمليك اصلا، ومثال ذلك انه إذا أوصى احد بصرف ماله في سبيل الله ونص على عدم صيروته ملكا لاحد، فانه إذا بيع المال المزبور لكي يصرف ثمنه في قربات الله لم يقع التبديل بين العوضين في الاضافة الملكية، بل في اضافة اخرى غيرها (1).
وأضف الى ذلك ان الانشاء بصيغة ملكت انما يصح فيما إذا كان المشتري اصيلا، وأما إذا كان فضوليا أو احد الاولياء من قبل الاشخاص
1 – قد تقدم تفصيل ذلك في البحث عن البيع مبادلة شئ من الاعيان بعوض في جهةالاضاف