پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص64

فيرد عليه ان النقل بنفسه وان كان أمرا يمكن انشاؤه بالصيغة الا أن النقلمقيدا بكونه منشاء بالصيغة غير قابل لتعلق الانشاء به، وهو ظاهر.

وان كان غرضه من ذلك ان البيع نفس النقل الخاص المرادف للبيع، وجعله مدلول الصيغة اشارة الى تعيين ذلك الفرد من النقل الذي تكون الصيغة سببا له، لا ان يكون التقييد مأخوذا في مفهوم البيع لكي يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة.

ان كان غرضه هذا فان اراد من الصيغة خصوص كلمة بعت، فقد لزم منه الدور، إذ الغرض من التعريف معرفة مادة بعت فلا يمكن تعريف تلك المادة بما يشمل عليها، وان اراد من الصيغة ما هو الاعم من كلمة بعت، وجب الاقتصار على مجرد النقل والتمليك.

والجواب عن ذلك: ان لفظ البيع – على ما تقدم بيانه قريبا – لم يوضع للاعتبار النفساني الصرف، أعني به اعتبار التبديل بين المالين، كما أنه لم يوضع لمجرد الانشاء من دون ان يكون هناك اعتبار نفساني، بل هو موضوع للاعتبار المبرز في الخارج بمبرز ما، وهذا المعنى كما يمكن ان يتحقق بغير صيغة بعت من الالفاظ الكاشفة عن اعتبار التبديل بين العوض والمعوض، كذلك يمكن ان يتحقق بصيغة بعت.

وهذا نظير لفظ الاذن والاجازة وغيرهما مما وضع لابراز الرضا النفسي بمبرز ما، فانه كما يمكن ابراز الرضا بلفظ آخر ينطبق عليه مفهوم الاذن، كذلك يمكن ابرازه بلفظ الاذن ايضا، فإذا قال: اذنت لك في ان تفعل كذا، فقد ابرز رضاه بهذه اللفظة، ويكون ذلك مصداقا للاذن في الخارج.

وعلى الجملة لا مانع من أن يكون البيع اسما للنقل بالصيغة المخصوصة، ومعه فكما يمكن انشاء البيع بسائر الصيغ، كذلك يمكن