مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص62
ولا يتوجه عليه لزوم اخذ الانشاء في المنشأ، كما سجله المصنف على ما ذكره المحقق الثاني، من أن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة (1)،وذلك لان هذه المناقشة واضحة الدفع نقضا وحلا، وسيأتي قريبا.
قوله ( رحمه الله ): ثم الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي.
أقول: قد عرف الفقهاء البيع بتعاريف شتى غير ما ذكرناه:
1 – كونه انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر
ما ذكره الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في التذكرة (3)، من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
ورماه المصنف الى التسامح الواضح ولم يبين سره، ولعل الوجه فيه ان الانتقال اثر للبيع فلا يسوغ تعريف الشئ باثره الا على سبيل العناية والمجاز.
وأضف الى ذلك ان البيع أمر قائم بالبائع كالتمليك والتبديل، والانتقال صفة للعوضين، فلا وجه لتعريف البيع بذلك.
نعم لا بأس بتوصيفه بالانتقال مجازا لان ذلك من قبيل توصيف الشئ بحال متعلقه (4).
1 – جامع المقاصد 4: 55.
2 – المبسوط 2: 76.
3 – التذكرة 1: 462، القواعد 1: 123، التحرير 1: 164.
4 – ربما يناقش في هذا التعريف بما ذكره في الجواهر، من أن البيع فعل فلا يكون انتقالا.
وفيه ان البيع وان كان من الفعل بمعناه اللغوي، الا أنه أمر اعتباري صرف، ومن الواضح ان الامور الاعتبارية غير داخلة تحت مقولة الفعل بمعناها المصطلح المبائنة لمقولة الانفعال.