پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص61

تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها

ا يخفى على الناقد البصير ان البيع ليس انشاء ساذجا، وان علم عدم تحقق الاعتبار النفساني، والا لصدق مفهوم البيع على بيع الهازل والساهي والنائم والسكران وأمثالهم، ولا أنه صرف الاعتبار النفساني، وان لم يقترن به المظهر الخارجي، والا لصدق مفهوم البيع على الاعتبار النفساني المحض من دون ابرازه بمبرز خارجي، وهو باطل بالضرورة، بل حقيقة البيع هي الاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي، سواء أكان ذلك ممضى للشارع أو للعقلاء أم لم يكن كذلك، وعليه فإذا اعتبر احد تبديل ماله بمال غيره في افق نفسه ثم اظهر ذلك بمبرز خارجي صدق عليه مفهوم البيع جزما.

وكذلك الحال في سائر الامور الانشائية، من العقود والايقاعات، والاوامر والنواهي، فان معنى الامر – مثلا – ليس انشاء خالصا ولا اعتبارا ساذجا، بل هو الاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي.

وإذا اطلعت على ما ذكرناه في معنى الانشاء ولاحظت ما بيناه في معنى المبادلة، جاز لك تعريف البيع بانه انشاء تبديل شئ من الاعيان بعوض في جهة الاضافة.