مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص52
لا ينبغي الريب في ان الحكم والحق متحدان حقيقة لان قوامهما بالاعتبار الصرف.
وتوضيح ذلك: ان المجعولات الشرعية على ستة أقسام: 1 – التكليفي الالزامي، كالواجبات والمحرمات.
2 – التكليفي غير الالزامي، كالمستحبات والمكروهات والمباحات.
3 – الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ، كالبيع والاجارة والصلح ونحوها، فانها وان كانت لازمة في نفسها ولكنها تنفسخ بالاقالة ونحوها.
4 – الوضعي اللزومي الذي لا يقبل الانفساخ، كالزواج فانه لا ينفسخ الا في موارد خاصة.
5 – الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار فلصاحب الحق ان يرفع يده عن حقه ويسقطه.
6 – الوضعي الترخيصي الذي لا يقبل الاسقاط، كالجواز في الهبة فانه حكم مجعول للشارع ولا يرتفع بالاسقاط.
وهذه الامور الاعتبارية وان اختلفت من حيث الاثار اختلافا واضحا ولكنها تشترك في ان قوامها بالاعتبار المحض.
واذن فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي الى الحق والحكم لكي نحتاج الى بيان الفارق بينهما، بل كلها حكم شرعي أو عقلائي قد اعتبر لمصالح خاصة، بناء على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للملاكات الواقعية.
نعم، تختلف هذه الاحكام في الاثر كما اشرنا إليه قريبا اختلافاظاهرا، فبعضها يقبل الاسقاط، وبعضها لا يقبله، والسر في هذا الاختلاف هو ان زمام تلك الامور بيد الشارع حدوثا وبقاء، فقد يحكم