پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص49

ويبذلون بازائه شيئا، ومن البين ان حق التحجير مورد لرغبة العقلاء وتنافسهم، فيكون مالا بالحمل الشائع، واذن فلا محذور في جواز المعاوضة عليه من هذه الناحية.

نعم، يتوجه عليه ان الحق وان كان قابلا للنقل والانتقال أو السقوط والاسقاط مجانا أو بعوض، الا أنه لا يمكن جعله ثمنا في البيع، بداهةأن الحق حكم شرعي غير قابل لان تتعلق به اضافة ملكية أو غيرها، وقد عرفت سابقا ان البيع لابد فيه من التبديل، بأن يقوم احد العوضين مقام الاخر.

نعم نقل الحق أو اسقاطه فعل من افعال المكلف، فيصح جعله ثمنا، واذن فيملك البائع على المشتري هذا الفعل، ويلزم عليه تسليمه الى البائع بعد البيع، كما هو الحال في بقية الافعال المجعولة ثمنا.

وقد نوقش في جعل الحق ثمنا في البيع بمناقشة اخرى، وحاصلها ان البيع في الواقع ونفس الامر ليس الا ازالة الاضافة المالكية عن كل من العوضين وايجاد اضافة اخرى مالكية فيه، وعليه فلا يمكن جعل الحق ثمنا في البيع.

والسر في ذلك، ان الملكية من المفاهيم الاضافية فأحد طرفيها قائم بالمالك وطرفها الاخر قائم بالمملوك، ومن آثار هذه الاضافة ان يفك المالك عند التبديل اضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن، ويفك مالك الثمن اضافته القائمة بالثمن ويجعلها قائمة بالمتاع، وهذا هو البيع بالحمل الشائع، ويقابله باب الارث فان فيه يتبدل المالك مع بقاء المملوك على حاله.

ومن الظاهر ان التبديل في باب الحقوق من القبيل الثاني، ضرورة أنه إذا جعل الحق عوضا في معاملة كان معناه زوال الحق من ذي الحق وثبوته لشخص آخر، كما ان مال المورث ينتقل منه الى وارثه، وليس