مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص46
ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة ان النسبة بين المالك والمملوك عليه، وان كانت هي التضائف ولكن المتضائفين لا يستحيل اجتماعهما في محل واحد دائما، فالله تبارك وتعالى عالم بذاته وهو معلوم له وكل شاعر يحب نفسه، وانما الاستحالة فيما كان بين المتضائفين تغائر وجودي كالعلية والمعلولية، ومن البديهي ان المالك والمملوك عليه لم يعتبر بينهما التغائر الوجودي، فلا مانع من صدقهما على شئ واحد.
ب – الفارق بين الملكية والسلطنة.
ذكر المصنف ان الملكية لا تتوقف على المملوك عليه، والسلطنة تتوقف على الملسط عليه.
والتحقيق ان هذا المعنى وان كان صحيحا بالاضافة الى الملكية المضافة الى الاعيان الخارجية، الا انها لا تصح في الملكية المضافة الى الذمم، فان الكلي ما لم يضف الى ذمة شخص خاص لا يبذل بازائه شئ ولا يرغب فيه العقلاء.
ج – اتحاد المسلط والمسلط عليه.
ذكر المصنف ان مثل حق الشفعة وحق الخيار سلطنة فعلية، فلا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد.
والتحقيق ان حق الشفعة لا تجوز المعاوضة عليه، لا من ناحية المحذور الذي ذكره المصنف، فانه واضح الاندفاع – وسيأتي قريبا – بل من جهة ان حق الشفعة اما ان يباع من المشتري أو من غيره.
وعلى الاول فيكون البيع لغوا محضا، إذ المشتري مالك للحصة المبيعة قبل انتقال حق الشفعة إليه، وعليه فلا معنى لاستحقاقه تملك تلك الحصة ثانيا بحق الشفعة.
وعلى الثاني فلان حق الشفعة استحقاق الشريك للحصة المبيعة في شركته لكي يضمها الى حقه، فالشريك قد اخذ موضوعا لهذا الحق،